الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 195
ان هدف شهادة الملاحة ينصرف الى ما يلي :
أ السماح للسفينة التي تتوفر فيها جميع أحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه بالقيام بأعمال الملاحة البحرية المعينة لها ، ب ايضاح هوية السفينة ومالكها وأفراد طاقمها وكذلك نوع وصنف الملاحة الممارسة ، ج التحقق من شروط استخدام الطاقم التي يجب أن ترفق فيها اجباريا تحت طائلة البطلان وذلك بالنسبة لجميع السفن المذكورة في المادة 192 أعلاه ، د التحقق من نوع ومدة الخدمات التي يمارسها الطاقم على متن السفينة وتواريخ الانزال والتحميل وكذلك الاعمال التي يقوم بها كل بحار والتي يجب أن تذكر فيها أيضا من قبل السلطة الادارية البحرية .
وتكون للبيانات المدرجة فى شهادة الملاحة قوة الثبوت أمام القضاء .