الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 189
كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية، يجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية .
وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي :
أ شهادة الجنسية ،
ب - دفتر البحارة ، ج رخصة أو بطاقة المرور .