أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 188
كل شخص يخالف أحكام المواد 172 و 175 و 180 و 181 أعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10000 الى 500000 دينار جزائري الفقرة الرابعة - شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها