أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 185
يستطيع المرشد تحديد مسؤوليته المدنية المتولدة عن المادتين 183 و 184 أعلاه، بحدود مبلغ يعادل 5 أشهر من راتبه ما عدا في حالة خطأ متعمد قام به المرشد.