أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 184
تكون نتائج الحوادث الحاصلة للمرشد أو أحد أفراد وحدة الارشاد خلال عمليات الارشاد أو خلال حركات صعود أو انزال المرشد على عاتق مجهز السفينة المرشدة الا في حالة اثبات خطأ غليظ للمرشد أو أحد أفراد وحدة الارشاد