الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 178
تعفى السفن الآتية من اجبارية الارشاد وهي : 1 السفن الشراعية بحمولة أقل من 100 طن .
ب - السفن ذات الدفع الآلى بحمولة صافية نقل عن 100 طن،
ج - السفن ذات الدفع الآلى والمخصصة فقط لتحسين وصيانة ومراقبة الموانىء ومداخلها كالقاطرات والناقلات والجرافات والصنادل البحرية ،
د - سفن المنارات والعلامات .