أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 171
الارشاد هو المساعدة التي تقدم الى الربابنة من قبل مستخدمى الديوان الوطني للموانىء المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول الى الموانيء والفرض والمياه الداخلية والخروج منها .