الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 170
كل شخص يخالف أحكام المواد 166 و 167 و 168 و 169 أعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 100000 دينار جزائرى الى 1000000 دينار جزائري وبالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 يوما الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبنين فقط، وفى حالة العود بضعف احدى هاتين العقوبتين وحجز السفينة .
الفقرة الثالثة - الارشاد