الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 162
تتضمن الملاحة البحرية ما يلي :
- الملاحة التجارية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين ، الملاحة المساعدة الخاصة بالارشاد والقطر والاسعاف - والانقاذ والصندل البحرى والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في البحر ،
- الملاحة الخاصة بصيد الاسماك وتربية الحيوانات البحرية واستغلال الموارد المائية وكل ما يتعلق بصيد الاسماك بصورة عامة ،
- ملاحة النزهة بقصد الترفيه ،
- ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانيء والفرض بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية باستثناء السفن الحربية وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء .
الفقرة الثانية - مناطق الملاحة البحرية