الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم السادس — الحجز التحفظي على السفن
المادة 152
تأذن المحكمة المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من يدعى أن له دينا بحريا على السفينة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 152 : تأمر الجهة القضائية المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من الشخص الذي يطالب بدين بحري.
تستدعى السلطة المينائية فورا، للحضور أمام القاضي لإبداء ملاحظاتها حول طلب الحجز وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب.
عندما لا يكون للحاجز موطن بالجزائر، يلزم باختيار موطن بالجزائر لدى وكيل سفينة أو لدى محام، يتلقى فيه التبليغات، ويكون هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي.
يمكن القاضي أن يأمر، عند الحاجة، بحضور السلطة الإدارية البحرية المحلية.
يبلغ أمر الحجز الى السلطة المينائية المعنية والسلطة الإدارية البحرية المحلية وربان السفينة، وعند الاقتضاء، إلى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها".