الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم السادس — الحجز التحفظي على السفن
المادة 151
يشمل الدين البحرى طلب حق أو دين ناتج عن عقد او يكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة او باستغلال السفينة وكذلك الاضرار المسببة من سفينة او مترتبة عن استغلالها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 151 : ينشأ الدين البحري الذي يمكن أن يترتب عليه حجز السفينة عن سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :
أ) الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة،
ب) الوفاة أو الضرر البدني، الذي يحدث في البر أو الماء ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينة،
ج) عمليات الإنقاذ أو المساعدة أو أي اتفاق إنقاذ أو مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويض الخاص المتصل بعمليات الإنقاذ أو المساعدة لسفينة كانت تمثل هي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة،
د) الضرر الذي تلحقه أو قد تلحقه السفينة بالوسط أو بالشريط الساحلي أو بالمصالح المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل أو إزالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلا أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه، والخسارة التي يتكبدها أو يرجح أن يتكبدها الغير بشأن هذا الضرر، والأضرار أو التكاليف أو الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره في هذه الفقرة الفرعية (د)،
ه) التكاليف أو المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، أو المحطمة، أو الجانحة، أو المتخلى عنها، أو نقلها، أو استعادتها، أو تدميرها، أو إبطال أذاها، بما في ذلك أي شيء يكون أو كان على متن هذه السفينة، والتكاليف أو المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها، 8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م
و) أي اتفاق يتعلق باستخدام أو استئجار سفينة سواء ورد في مشارطة إيجار أو غيرها،
ز) أي اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة، سواء ورد في مشارطة إيجار أو في غيرها،
ح) الهلاك أو التلف الذي يصيب البضائع ( بما في ذلك الأمتعة) المنقولة على متن السفينة، أو الذي يتصل بهذه البضائع،
ط) العوارية العامة،
ي) القطر،
ك) الإرشاد،
ل) البضائع، أو المواد، أو المؤن، أو الوقود، أو المعدات ( بما في ذلك الحاويات) التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي أديت للسفينة من أجل تشغيلها، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها،
م) تشييد، أو إعادة تشييد، أو إصلاح، أو تحويل، أو تجهيز السفينة،
ن) رسوم وأعباء الموانئ والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية،
س) الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن، واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم،
ع) المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة أو مالكيها،
ف) أقساط التأمين، بما في ذلك اشتراكات التأمين التعاضدي، الخاصة بالسفينة، الواجبة الدفع من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما،
ص) أي عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة، واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما.
ق) أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها،
ر) أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام هذه السفينة أو بشأن عوائدها،
ش) رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذو طبيعة مماثلة على السفينة،
ت) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة".