الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 147
لتطبيق هذا الفصل تكون التعريفات الآتية على الشكل التالي :
أ ، سفينة ، تعنى كل عمارة بحرية أو آلية بحرية مهما كانت والتي تنقل الوقود بدون ترتيب كحمولة ، ب « مالك ، يعني كل شخص طبيعي او معنوى تكون السفينة مسجلة باسمه ومستغلة منه ، ج الوقود » يعني كل وقود ثابت بما في ذلك النفط الخام وزيت المحركات وزيت الديزال الثقيل وزيت التشحيم وزيت السمك عندما ينقل على متن السفينة كحمولة او في عنابرها ، د « ضرر التلوث ، يعنى كل خسارة او ضرر خارج السفينة الناقلة للوقود والحاصل من التلوث الناتج عن تسرب او طرح هذه الوقود اينما حصل هذا التسرب او الطرح ويشمل تكاليف التدبير الخاصة بالوقاية وكل خسارة أو ضرر مسبب من هذه التدابير ، ه « اجراءات الوقاية ، تعنى كل التدابير المعقولة التي يقوم بها جميع الاشخاص بعد حصول الحادث للاحتياط او لتحديد انتشار التلوث ، للجمهورية الجزائرية 505
و - . الحادث ، يعنى كل واقعة او جملة وقائع لها نفس المنشأ الذي يتولد عند التلوث ..