الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 145
كل حكم يصدر عن محكمة أجنبية مختصة في هذا الشأن ومشار اليها في المادتين 143 و 144 أعلاه، ويكون نافذا في الدولة الاصلية ولا يكون قابلا فيها لطعن اعتيادي يعترف به في الجزائر على أساس التبادل ماعدا :
ا - اذا صدر الحكم بصفة اختلاسية .
ب اذا لم يبلغ المدعى عليه خلال مدة معقولة ولم يمكن من تقديم دفاعه •