الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 143
عندما تحصل الاضرار الناتجة عن التلوث على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية وعلى تراب الدول الاخرى الاطراف في نفس الاتفاقية الدولية مع الجزائر، أو كانت تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك أو لتخفيف أي ضرر من التلوث على هذه الاراضى بما فيها البحر الاقليمي، يجوز تقديم طلبات التعويض الى المحكمة المختصة لدى احدى هذه الدول ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ رفع هذا الطلب •