الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 142
عندما يسبب حادث ضررا ناتجا عن التلوث فقط على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية، أو تكون تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك أو لتخفيف أي ضرر من التلوث على التراب الجزائرى، فلا يجوز تقديم طلبات التعويض الا لدى المحكمة الجزائرية المختصة الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة شهر من تقديم هذا الطلب.