الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 141
تنقضى الحقوق في طلب التعويض المنصوص عليها بموجب أحكام هذا الفصل اذا لم ترفع دعوى قضائية بها، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر .
ومع ذلك، لا يمكن رفع دعوى قضائية بعد مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ الحادث الذي سبب الضرر، وعندما يحصل هذا الحادث على مراحل مختلفة، تسرى مدة ست سنوات اعتبارا من المرحلة الاولى .