الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 139
يجوز أن ترفع دعاوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن التلوث مباشرة ضد المؤمن أو الشخص الذي يقدم الضمان المالى الذى يضمن مسؤولية المالك عن الاضرار الناتجة عن التلوث .
وفي هذه الحالة يستطيع المدعى عليه سواء حصل خطأ شخصى من قبل المالك أم لم يحصل أن يتمسك بحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 220 أدناه ويجوز أيضا للمدعى عليه أن يتمسك بوسائل الدفاع التي تعود للمالك نفسه، باستثناء الوسائل المبنية خاصة على الافلاس أو تصفية أموال المالك .
كما يجوز للمدعى عليه فضلا عن ذلك، أن يتمسك بكون أضرار التلوث قد نتجت من جراء خطأ متعمد من المالك نفسه، انما لا يمكنه أن يتمسك بأى وسائل أخرى للدفاع والتي كان بامكانه أن يتمسك بها في دعوى مرفوعة. من المالك ضده يجوز للمدعى عليه في جميع الاحوال الزام المالك بالانضمام الى الدعوى .