الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 137
لا يمكن رفع أى دعوى تعويض عن ضور التلوث ضد مالك السفينة الناقلة للوقود، الا على أساس أحكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية بهذا الشأن والمصادق عليها من قبل الجزائر. ولا يمكن رفع أى دعوى بطلب التعويض عن التلوث سواء كان مبنيا على أحكام الفقرة السابقة أم لا، على مندوبي المالك أو وكلائه .