الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 136
لا تطبق أحكام المادتين 130 و 139 من هذا الفصل على السفينة التي تملكها الجمهورية الجزائرية • وعندما تزيد حمولة هذه السفينة التي تنقل الوقود عن 2.000 طن كحمولة، يتعين أن تزود بشهادة تصدر عن السلطة الادارية البحرية تشهد بأن السفينة هي ملك الجمهورية الجزائرية وبأن مسؤوليتها مغطاة في اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه. وتطابق هذه الشهادة بصورة كبيرة النموذج المبين في المادة 132 أعلاه .
الفقرة الثالثة - دعاوى تعويض الاضرار