الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 134
لا يكون التأمين أو الضمان المالى موافقا لاحكام المادة 130 أعلاه، اذا كان يمكن أن يوقف آثاره لسبب يختلف عن سبب انقضاء مدة صلاحيته المبينة فى الشهادة تطبيقا للمادة 132 أعلاه ، قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر ابتداء من يوم ابلاغ أمين دفتر تسجيل السفن الاخطار المسبق الا اذا أعيدت الشهادة الى هذه السلطة أو اذا سلمت شهادة أخرى قبل نهاية هذه المدة ..
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على كل تعديل يتناول التأمين أو الضمان المالى الذى له نفس المفعول المذكور سابقا والذي يصبح غير موافق مطلقا لاحكام المادة 130 أعلاه .