أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 133
توضع الشهادة المذكورة أعلاه، باللغة العربية مع ترجمة لها باللغة الفرنسية أو الانجليزية .
ويجب أن تكون على متن السفينة وأن يودع نسخة عنها لدى أمين دفتر تسجيل السفن .