الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 132
يجب أن تكون الشهادة المبينة في المادة السابقة مطابقة للنموذج المقرر وأن تحتوى على المعلومات الآتية : 1 اسم السفينة وميناء التسجيل .
ب اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمالك .
ج - نوع الضمان ، د اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمؤمن أو لاى شخص آخر يمنح الضمان وعند الاقتضاء مكان المؤسسة التي اكتتب لديها بالتأمين أو الضمان ، ه مدة صلاحية الشهادة والتي لا يمكن أن تتجاوز مدة التأمين أو الضمان .