الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 129
عندما يخصص المالك مال التحديد بعد الحادث الذي نتج عنه التلوث طبقا للمادة 123 المذكورة أعلاه، ويكون محقا في تحديد مسؤوليته : 1 فلا يمكن ممارسة أي حق بالتعويض عن ضرر التلوث الناتج من هذا الحادث على الاموال الأخرى الخاصة بالمالك ، ب تأمر المحكمة المختصة بالافراج عن السفينة أو برفع الحجز عن الاموال الأخرى التابعة لمالك السفينة والمحجوزة بناء على طلب تعويض الاضرار المترتبة عن نفس الحادث، وتتصرف كذلك بكل ضمان أو كفالة أخرى مودعة بهدف تجنب هذا الحجز ولا تطبق الاحكام السابقة الا اذا استطاع المدعى أن يطلب من المحكمة التي أودع لديها المال وكان هذا الاخير يمكن استعماله فعليا لتغطية طلبه .