الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 128
يجوز للمؤمن أو لاى شخص آخر يقدم الكفالة المالية أن يخصص مالا ضمن نفس الشروط ومع نفس الآثار المطبقة على تخصيص المال من قبل المالك • ويجوز تخصيص المال حتى في حالة خطأ المالك شخصيا، ولكن هذا التخصيص لا يمس في هذه الحالة الحقوق التي تعود للمضرورين تجاه مالك السفينة ...