الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 127
اذا أثبت المالك أو أى شخص آخر بأنه يمكن أن يضطر لان يدفع فيما بعد بصفة كلية أو جزئية مبلغا يمكن أن يخوله الاستفادة من حق الحلول بمقتضى المادة السابقة، فيما اذا تم دفع التعويض قبل توزيع المال جاز للمحكمة التي أنشيء لديها المال أن تأمر بحفظ مبلغ كاف موقتا ليتمكن المعنى من المطالبة بحقوقه في المال ..