الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 126
اذا قام المالك أو مندوبه أو وكيله أو أي شخص زوده بالتأمين أو كفالة أخرى مالية قبل توزيع المال، وذلك على اثر حادث ناتج عن التلوث، بدفع تعويض عن ضرر التلوث، حل هذا الشخص في حدود مادفعه في الحقوق التي يستحقها المعوض له بمقتضى أحكام هذا الفصل .