أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 125
ان المصاريف التي يتحملها المالك والتضحيات التي يقوم بها بمحض ارادته لتجنب التلوث أو الحد منه، تخول له في المال حقوقا معادلة لحقوق الدائنين الآخرين بقدر ما تكون معقولة .