الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 123
للحصول على التحديد المبين في المادة 121 أعلاه، يجب على المالك أن يخصص مالا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع أمامها دعوى تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث .
ويمكن تخصيص هذا المال اما عن طرق ايداع المبلغ واما بتقديم كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة المختصة.
للجمهورية الجزائرية 503