الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الاول — التنظيم الاداري والاقليمي › القسم الثالث — الاملاك العمومية البحرية
المادة 11
ان أراضى الانحسار والوصل الداخلة في الاملاك العمومية البحرية يمكن اخراجها من هذه الاخيرة، اذا لم يكن فيها نفع لحاجات الصالح العام .
ويصدر قرار اخراجها من عداد الاملاك العمومية البحرية من قبل الوالي بعد أخذ رأى مدير النقل في الولاية ومدير الهيكل الاساسي والتجهيز ومدير السياحة والصناعة التقليدية ومدير المصالح المالية ..