الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 118
لا يعتبر المالك مسؤولا عن التلوث اذا اثبت بأن الضرر الحاصل نتج عن :
ا عمل حربي والاعمال العدوانية والحرب الاهلية والعصيان أو التمرد أو حادث ذى طابع استثنائى لا يمكن تجنبه والتغلب عليه
ب - الغير الذي تعمد بعمله احداث الضرر ، الاهمال او اى عمل آخر من السلطات المسؤولة عن صيانة | ج ومكافحة النيران والمساعدات الملاحية الأخرى خلال ممارسة هذه المهمة .