أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 116
تسوى على حدة مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الناتجة عن التلوث بانواع الوقود المنقولة كحمولة بدون تنظيم على متن السفن، طبقا للقسم الخامس من هذا الباب.
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية