الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 113
يجوز لربان السفينة وافراد طاقمها التمسك باحكام هذا الفصل حتى ولو ارتكبوا خطأ شخصيا.
بيد أنه، اذا كان الربان أو أحد أفراد الطاقم الآخرين مالكا وحيدا بنفس الوقت للسفينة أو مالكا شريكا لها أو مستأجرا او مجهزا او مجهزا مسيرا، فلا تطبق احكام الفصل السابق الا على الاخطاء التي يرتكبها اثناء ممارسة مهامه كربان او احد افراد الطاقم .