أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 112
لا يمكن ان يزيد المبلغ الاجمالي للمسؤلية المحددة للمالك وجميع الاشخاص المذكورين في المادة السابقة عن الاضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن نفس الحادث ، عن المبالغ المحددة وفقا لاحكام المادة 96 المذكورة سابقا .