الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 108
عندما تقدم فى الظروف المبينة في المادة السابقة كفالة او ضمان آخر :
أ في الميناء الذي وقع فيه الحادث المولد لهذا الضمان
ب - في اول ميناء للتوقف بعد حصول الحادث وذلك فيما اذا كان الحادث لم يحصل في احد الموانيء ،
ج - في ميناء النزول او التفريغ اذا كان الامر يتعلق بدين خاص باضرار جسمانية أو أضرار لاحقة بالبضائع .
تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة او عن الضمان او الكفالة اذا توفرت الشروط المذكورة في المادة السابقة .