الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 107
يستطيع المالك فى جميع الحالات التي يسمح له فيها من خلال هذا القانون بتحديد مسؤوليته ن يحصل عن طريق القضاء على رفع الحجز عن سفينته أو عن أمواله وكذلك رفع اليد عن الضمان او اى كفالة اخرى مقدمة لاستبعاد الحجز وذلك اذا اثبت بانه قدم ضمانا كافيا او اى كقالة اخرى بمبلغ يعادل جميع حدود مسؤوليته وان هذا الضمان او الكفالة | متوفرة فعلا لفائدة المدعى .