أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 105
كل سفينة محمولها أقل من 300 وحدة حمولة تعتبر مماثلة لسفينة من هذه الحمولة وذلك لاجل تعيين حدود مسؤولية مالك السفينة