أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 104
لتطبيق المادة 96 ، تحسب حمولة السفينة كما يلي :
أ فيما يخص السفن البخارية أو السفن ذات الدفع الآلى، الحمولة الصافية مضافا اليها الحجم الذي خفض من الحمولة الاجمالية لتحديد الحمولة الصافية، نظرا للمساحة التي تشغلها أجهزة القوة المحركة ،
ب - لجميع السفن الاخرى، الحمولة الصافية .