أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 103
عندما يثبت المالك أنه يمكن أن يجبر فيما بعد على دفع كل أو جزء من أحد الديون المبينة في المادتين 92 و 96 يجوز لمحكمة المكان الذي يوجد المال المكون في نطاقها، أن تأمر بتخصيص مبلغ كاف موقتا ليمكن المالك المطالبة بحقوقه فيما بعد من المال المذكور وذلك ضمن الشروط المبينة في المادة السابقة.