أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 102
اذا دفع مالك السفينة كلا أو جزءا من أحد هذه الديون والمبينة في المادتين 92 و 96 قبل توزيع المال، جاز له الحلول مكان دائنه في توزيع المال وذلك في حدود المبلغ المدفوع انما فقط عندما يستطيع هذا الدائن الحصول على حكم بحقه ضد المالك •