أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الثاني — تنظيم المصالح
المادة 9
يعد القطاع الصحى مؤسسة اشتراكية مكونة من مجموعة وحدات صحية تحدد بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصحة العمومية .
وهو يعد أداة أساسية لانجاز السياسة الصحية للبلاد