أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الثاني — مكافحة الآفات الاجتماعية
المادة 96
يتعين اتخاذ التدابير المنسقة بين القطاعات | لتخفيف عدد حوادث المرور وتدارك عواقبها الطبية والاجتماعية.