أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الاول — مكافحة الامراض السارية
المادة 94
تتخذ تدابير خاصة لاتقاء الامراض المتكاثرة والتي يكون خطر انتشارها أو كمونها على ارتفاع مستمر ، ومن ذلك :
I - الامراض المنتقلة بواسطة الماء، 2 الامراض المنتقلة بالعدوى. 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه