الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثالث — الصحة العامة للمناطق العمرانية
المادة 90
يقتضى مراعاة الاحكام التالية بقصد تخفيف أو ازالة الآثار المضرة بالصحة والناجمة عن التعديلات الطارئة على البيئة بفعل نمو الصناعات والاستعمال المنزلى أو العمومي أو الزراعي للمواد الكيماوية الجديدة وتدفق السوائل والغازات الصناعية في الجو وعلى الارض وفي المياه القارية والبحرية :
I - ان اختيار موضع المنشآت الصناعية، يجب أن يدرس مع الاخذ بعين الاعتبار للنتائج التي يمكن أن تحصل.
بالنسبة للسكان والبيئة ، 2 ويجب أن تكون المنشآت الصناعية مجهزة للمعالجة الصحيحة لسوائلها وغازاتها المتدفقة ويجب أن تكون موضوع تنظيم ومراقبة قانونية تستهدف حماية الصحة والبيئة •