أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثالث — الصحة العامة للمناطق العمرانية
المادة 89
تخضع الوقاية الصحية العامة للمناطق العمرانية، حضرية كانت أو ريفية، لقواعد التطهير والتجهيز المتضمنة حماية الصحة وترقية الانسان على الاصعدة المادية والعقلية.
والاجتماعية .
وتحدد هذه القواعد بموجب قرار وزاري .