أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثالث — الصحة العامة للمناطق العمرانية
المادة 88
ان الاماكن الدراسية ومخيمات العطل الصيفية والمسابح والشواطىء وجميع المؤسسات ذات الطابع الجماعي، يجب أن تتوفر فيها معايير الصحة والامن وأن تراعى فيها الشروط الخاصة بشغلها واستعمالها والوضع المتعلق بالأوبئة.