أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثاني — التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة
المادة 83
يتحتم جمع الاقذار المنزلية والفضلات الصلبة .
والصناعية وتفريغها ومعالجتها بالطرق النظامية لمنع كل ضرر أو عارض أو تلوث للبيئة الطبيعية .