أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثاني — التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة
المادة 81
يجب العمل على معالجة المياه الوسخة بشكل ملائم، قبل دفعها للوسط المتقبل، بحيث لا تلوث تلك البيئة ولا تفسد صفاتها البيولوجية. ويجب أن تتوفر في المياه المطهرة القواعد الفيزيائية والكيمياوية والبكتريولوجية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .