أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثاني — التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة
المادة 80
يجب أن تمدد شبكات التفريغ بشكل يؤدى مباشرة وتحت الارض لتصريف مياه الامطار والمياه المنزلية وكذلك أقذار المراحيض بقصد تجنب أى ضرر بالصحة العمومية.
وتسرى هذه الاحكام على جميع البناءات الجديدة أو القديمة التي لا تستجيب لاحكام هذه الفقرة .