أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثاني — التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة
المادة 79
تتخذ التدابير اللازمة في النواحي الريفية والحضرية لاجل تأمين التصريف المنظم للمياه الوسخة وأقذار المنازل وكذلك التدابير الخاصة بمعالجتها للقضاء على الاخطار | الناجمة من محتواها البكتريولوجى وتكوينها الكيمياوى والاتجاهات المتصلة بها وما تسببه من العوائق والحوادث .