أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثاني — التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة
المادة 77
ان استعمال أى اضافة خاصة بصنع أو حفظ أو تقديم السلع الغذائية، يجب أن يخضع لموافقة الوزير المكلف بالصحة العمومية .
ويسرى هذا النص على جميع المنتجات ذات المنشأ الحيواني أو النباتي سواء أكانت طازجة أو محفوظة أو محولة أو مكيفة وكذلك على المياه المعدنية وجميع المشروبات الاخرى .